جعل الجنائز صفاً واحداً ، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الآخر ، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع ، تثنية الضمير وجمعه .
مسألة 310 : يستحب في صلاة الميت الجماعة ، ويعتبر في الإمام أن يكون جامعاً لشرائط الإمامة ، من البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، بل يعتبر فيه العدالة أيضاً على الأحوط استحباباً ، والأحوط - وجوباً - اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد ، والحائل ، وأن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم وغير ذلك .
مسألة 311 : إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام ، كبّر مع الإمام ، وجعله أوّل صلاته وتشهد الشهادتين بعده ، وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه ، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بقصد الرجاء بلا دعاء ، وإن كان الدعاء أحوط .
مسألة 312 : لو صلّى الصبي على الميت لم تجز صلاته عن صلاة البالغين على الأحوط ، وإن كانت صلاته صحيحة .
مسألة 313 : إذا كان الولي للميت امرأة ، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ، ذكراً كان أو أنثى .
مسألة 314 : لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم .
مسألة 315 : قد ذكروا للصلاة على الميت آداباً :
منها : أن يكون المصلي على طهارة ، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ ، أو اغتسل .
ومنها : رفع اليدين عند التكبير .
ومنها : أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية .
منهاج الصالحين — صفحة 99
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٩