ومنها : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين ، وقبل الدفن .
ومنها : أن يكون الميت مستور العورة ولو بنحو الحجر ، واللبن إن تعذّر الكفن .
ومنها : إذن الولي على الأحوط ، إلّاإذا أوصى الميت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فلم يأذن له الولي وأذن لغيره فلا يحتاج إلى الإذن .
مسألة 304 : لا يعتبر في الصلاة على الميت الطهارة من الحدث والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، بل لا يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والالتفات عن القبلة .
مسألة 305 : إذا شك في أنّه صلّى على الجنازة أم لا ، بنى على العدم ، وإذا صلّى وشك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة ، وإذا علم ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح ، وكذا لو أدّى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها على الأحوط .
مسألة 306 : يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد ، لكنه مكروه إلّاإذا كان الميت من أهل الشرف في الدين .
مسألة 307 : لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة فالأحوط أن يصلّى على قبره ما لم يتلاش بدنه .
مسألة 308 : يستحب أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل ، وعند صدر المرأة .
مسألة 309 : إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة ، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي ، ويجعل صدرها محاذياً لوسط الرجل ، ويجوز
منهاج الصالحين — صفحة 98
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٨