الإسلام فهو مسلم ظاهراً ، وكذا لقيط دار الإسلام ، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط .
مسألة 303 : الأحوط في كيفيتها أن يكبّر أوّلًا ، ويتشهد الشهادتين ، ثمّ يكبّر ثانياً ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمّ يكبّر ثالثاً ويدعو للمؤمنين ثمّ يكبر رابعاً ويدعو للميت ، ثمّ يكبر خامساً وينصرف ، والأحوط استحباباً الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ، ولا قراءة فيها ولا تسليم ، ويجب فيها أمور :
منها : النية على نحو ما تقدّم في الوضوء .
ومنها : حضور الميت فلا يصلى على الغائب .
ومنها : استقبال المصلّي القبلة .
ومنها : أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلّي ، ورجلاه إلى جهة يساره .
ومنها : أن يكون مستلقياً على قفاه .
ومنها : وقوف المصلّي خلفه محاذياً لبعضه ، إلّاأن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن المحاذاة .
ومنها : أن لا يكون المصلّي بعيداً عنه على نحو لا يصدق الوقوف عنده إلّامع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة .
ومنها : أن لا يكون بينهما حائل من ستر أو جدار ، ولا يضرّ الستر بمثل التابوت ونحوه .
ومنها : أن يكون المصلّي قائماً ، فلا تصحّ صلاة غير القائم ، إلّامع عدم التمكن من صلاة القائم .
ومنها : الموالاة بين التكبيرات والأدعية .
منهاج الصالحين — صفحة 97
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٩٧