الفصل الثّالث : يشترط فيهما أمور
الأوّل : النية ابتداءً واستدامةً ، ويعتبر فيها القربة والتعيين مع الاشتراك .
الثاني والثالث : العقل والإيمان ، ويجزي أذان المميّز وإقامته .
الرابع : الذكورة للذكور ، فلا يعتد بأذان النساء وإقامتهن لغيرهن حتى المحارم على الأحوط وجوباً . نعم ، يجتزئ بهما لهن ، فإذا أمّت المرأة النساء فأذّنت وأقامت كفى .
الخامس : الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة ، وكذا بين فصول كل منهما ، فإذا قدّم الإقامة أعادها بعد الأذان ، وإذا خالف بين الفصول أعاد على نحو يحصل الترتيب ، إلّاأن تفوت الموالاة فيعيد من الأوّل .
السادس : الموالاة بينهما وبين الفصول من كل منهما ، وبينهما وبين الصلاة ، فإذا أخلّ بها أعاد .
السابع : العربية وترك اللحن .
الثامن : دخول الوقت ، فلا يصلحان قبله . نعم ، يجوز الأذان قبل الفجر للإعلام ، ولا يجزي عن أذان الفجر .
الفصل الرّابع : مستحبّات الأذان
يستحب في الأذان الطهارة من الحدث ، والقيام والاستقبال ، ويكره الكلام في أثنائه ، وكذلك الإقامة ، بل الظاهر اشتراطها بالطهارة والقيام ، وتشتد كراهة الكلام بعد قول المقيم : ( قد قامت الصلاة ) إلّافيما يتعلّق بالصلاة ، ويستحب