المقصد الخامس - أفعال الصلاة وما يتعلّق بها
وفيه مباحث
المبحث الأوّل - الأذان والإقامة
وفيه فصول
الفصل الأوّل
يستحبّ الأذان والإقامة استحباباً مؤكداً في الفرائض اليومية أداءً وقضاءً ، حضراً وسفراً ، في الصحّة والمرض ، للجامع والمنفرد ، رجلًا كان أو امرأة ، ويتأكدان في الأدائية منها ، وخصوص المغرب والغداة ، وأشدّهما تأكداً الإقامة خصوصاً للرجال ، بل الأحوط - استحباباً - لهم الإتيان بها ، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة في النوافل ، ولا في الفرائض غير اليومية .
مسألة 567 : يسقط الأذان للعصر عزيمةً يوم عرفة ، إذا جمعت مع الظهر ، وللعشاء ليلة المزدلفة ، إذا جمعت مع المغرب .
مسألة 568 : يسقط الأذان والإقامة جميعاً في موارد :
الأوّل : في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان والإقامة في الخارج .
الثاني : الداخل في الجماعة التي أذّنوا لها وأقاموا وإن لم يسمع .