مسألة 388 : إذا جتمع جنب ، ومحدث بالأصغر ، وميت ، وكان هناك ماء لا يكفي إلّالأحدهم ، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه لنفسه ، وإلّا فيجب أن يغتسل الجنب ، ويُيَمّم الميت ، ويتيمم المحدث بالأصغر .
مسألة 389 : إذا شك في وجود حاجب في بعض مواضع التيمم فحاله حال الوضوء والغسل في وجوب الفحص حتى يحصل اليقين ، أو الاطمئنان بالعدم .
المبحث السادس - الطهارة من الخبث
وفيه فصول
الفصل الأوّل : في عدد الأعيان النجسة
وهي عشرة :
الأوّل والثاني : البول والغائط من كل حيوان له نفس سائلة محرّم الأكل بالأصل ، أو بالعارض ، كالجلال والموطوء ، أمّا ما لا نفس له سائلة أو كان محلل الأكل ، فبوله وخرؤه طاهران .
مسألة 390 : بول الطير وذرقه طاهران ، وإن كان غير مأكول اللحم ، كالخفاش والطاووس ونحوهما .
مسألة 391 : ما يشك في أنّه له نفس سائلة ، محكوم بالطهارة بوله وخرئه ، وكذا ما يشك في أنّه محلّل الأكل أو محرّمه .