مسألة 374 : الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته ، وأمّا النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسحه .
مسألة 375 : إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان ، أمّا لو لم تفت صحّ إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب .
مسألة 376 : الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم .
مسألة 377 : يعتبر إباحة التراب الذي يتيمم به ، والأحوط استحباباً أن يكون الفضاء الذي يقع فيه التيمم مباحاً ، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه .
مسألة 378 : إذا شك في جزء منه بعد الفراغ لم يلتفت ، ولكن الشك إذا كان في الجزء الأخير ولم تفت الموالاة ولم يدخل في الأمر المرتب عليه من صلاة ونحوها ، فالأحوط الالتفات إلى الشك ، ولو شك في جزء منه بعد التجاوز عن محلّه لم يلتفت ، وإن كان الأحوط استحباباً التدارك .
الفصل الخامس : أحكام التيمّم
لا يجوز التيمم لصلاة موقتة قبل دخول وقتها مع احتمال وجدان الماء بعد دخول الوقت ، ويجوز عند ضيق وقتها ، وفي جوازه في السعة إشكال ، والأظهر الجواز مع اليأس عن التمكن من الماء ، ولو اتفق التمكن منه بعد الصلاة فلا تجب الإعادة ، ولو تيمّم مع عدم اليأس برجاء استمرار العذر فتبين ذلك صحّ تيممه وصلاته .
مسألة 379 : إذا تيمّم لصلاة فريضة أو نافلة لعذر ، ثمّ دخل وقت أخرى ، فإن يئس من ارتفاع العذر والتمكن من الطهارة المائية جاز له المبادرة إلى الصلاة