مسألة 401 : إذا وجد في ثوبه مثلًا دماً لا يدري أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته .
مسألة 402 : دم العلقة المستحيلة من النطفة ، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوباً .
مسألة 403 : الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر ، إلّاأن يتنجس بنجاسة خارجية ، مثل السكين التي يذبح بها .
مسألة 404 : إذا خرج من الجرح ، أو الدمل شيء أصفر يشك في أنّه دم أم لا ، يحكم بطهارته ، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنّه دم أم قيح ، ولا يجب عليه الاستعلام ، وكذلك إذا حكّ جسده فخرجت رطوبة يشك في أنّها دم ، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها .
مسألة 405 : الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب ، نجس ومنجس له .
السادس والسابع : الكلب ، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين .
الثامن : الخمر وهو المسكر المتخذ من العصير العنبي بالخصوص نجس على الأحوط وجوباً ، وإن كان كل مسكر حراماً . والسبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الاخر فالظاهر طهارته بجميع أقسامه ، وكذلك الكحول الذي لا يعلم اتخاذه من الخمر بالخصوص محكوم بالطهارة ظاهراً .
مسألة 406 : العصير العنبي إذا غلى بالنار ، أو بغيرها ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة وإن صار حراماً ، فإذا ذهب ثلثاه صار حلالًا ، والظاهر أنّ غليانه بنفسه يجعله خمراً .
مسألة 407 : العصير الزبيبي ، والتمري لا ينجس ولا يحرم بالغليان بالنار ،
منهاج الصالحين — صفحة 123
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص١٢٣