تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
قوله قدّس سرّه : « مسألة » يسقط هذا الخيار بأمور [ 1 ]
شرح
صحيحا ، وهكذا لو فسخ باعتقاد ثبوت الخيار له من جهة أخرى كاشتراط الخيار مثلا وفي الواقع لم يكن له ذلك وكان في الواقع مغبونا وهو لا يعلم ، يكون فسخه نافذا ، إلى غير ذلك . وبالجملة ، تترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على الخيار بعنوان الخيار ، لا المختصّ منها ببعض الأقسام دون بعض . مثلا لو قلنا بأنّ التلف في زمان الخيار يكون ممّن لا خيار له وقلنا بأنّ هذه القاعدة غير مختصّة بخيار المجلس أو الحيوان - كما هو موردها - نقول بجريانها في المقام أيضا ، فلو تلف المبيع في ظرف الغبن ولو لم يعلم به المغبون يكون من مال الغابن . نعم الآثار التي تترتّب على الخيار وشيء زائد ، لا تترتّب عليه . مثلا مسقطيّة التصرّف للخيار بناء على القول بأنّ مسقطيّته للخيار إنّما هو من جهة الكشف النوعي على الرضا بالمعاملة لا من جهة التعبّد ، لا يكون في المقام إلّا بعد العلم وظهور الغبن ، فإنّه قبل العلم ليست له الكاشفيّة . وذلك كلّه واضح .

[ يسقط هذا الخيار بأمور ]

[ 1 ]

[ أحدها : الإسقاط ]

أحدها : الإسقاط . وتارة يكون ذلك بعد ظهور الغبن والعلم به وأخرى يكون قبله . ونتعرّض للأوّل أوّلا ، فنقول : تارة يكون الإسقاط مع العلم بمقدار الغبن ومرتبته ، وهذا لا إشكال في صحّته . وأخرى يكون مع الجهل بذلك ولكنّه يسقط خيار غبنه بالغا ما بلغ وفي أيّ مرتبة كان . وهذا أيضا لا إشكال فيه . وإنّما الكلام في القسم الثالث ، وهو ما لو أسقطه باعتقاد أنّ غبنه يكون بمقدار العشر مثلا فبان أنّه أزيد منه بمراتب ، ففي هذا الفرض هل يسقط الخيار أم لا ؟
محاضرات في الفقه الجعفري — صفحة 264 | السيد علي الهاشمي الشاهرودي