وفي النبوي المشهور [ 1 ]
شرح
أوّلا : إنّ قوله : « وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه » ظاهر بقرينة المقابلة في حرمة بيع ما حرم أكله من المأكول ولبسه من الملبوس ، وقد عرفت عدم القائل به .
ثانيا : إنّ قوله « لا يجوز بيعه ولا شراؤه » ظاهر في الحرمة التكليفية فقط فلا يفيدنا فيما هو المهم في المسائل الآتية من صحة المعاملة وفسادها فظاهره غير معمول به .
[ 1 ] لم نجد النبوي في جوامع أحاديث العامة ، ولم يثبت مضمونه في رواية ولو ضعيفة ليدعى انجبارها بعمل الأصحاب .
نعم ، ذكره بعض فقهاء الإمامية وغيرهم في كتبهم « 1 » .
هامش
2 / 379 ، ولسان الميزان لابن حجر 6 / 167 ، والخطط للمقريزي 2 / 169 واتعاظ الحنابلة :
202 ، والنجوم الزاهرة لابن تغربردي 4 / 106 ، وحسن المحاضرة للسيوطي 2 / 92 ، وكشف الظنون للحاج خليفة 2 / 755 ، وذيله ايضاح المكنون 1 / 473 ، وتاريخ الإسلام السياسي 3 / 309 ، والمعز لدين اللّه / 258 ، وكتاب الحاكم بأمر اللّه / 161 ، وخاتمة المستدرك للنوري 3 / 313 ، وتأسيس الشيعة للسيد حسن الصدر / 303 و 382 ، والذريعة للشيخ أقا بزرك الطهراني 8 / 197 .
( 1 ) ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف 1 / 225 في بيع السرجين ، و 2 / 212 في الأطعمة في الدهن المتنجس ، وابن إدريس في السرائر في الذبائح في اختلاط المذكى بالميتة ، وفي مسألة اختلاط المذكى بالميتة من المختلف 4 / 131 .
وظاهر العلّامة الاعتراف به حيث لم يرد ابن إدريس المتمسك به واستدل به كاشف الغطاء في شرح القواعد في مسألة شرب بول ما يؤكل لحمه من كتاب البيع . واستدل به صاحب الجواهر على حرمة بيع الكلب وحكاه في أوّل البيع عن التذكرة والعوالي وفي البحار 23 / 17 في المكاسب قال : وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي عن ابن عباس عن النبي صلّى اللّه عليه واله