المبسوط « 1 » وهذا قول ابن البراج في المهذب « 2 » ، وابن إدريس في السرائر « 3 » وابن حمزة في الوسيلة « 4 » وقال العلامة في التذكرة : من أفتى غيره بتقليم ظفره فقلمه فأدماه وجب على المفتى دم شاة لأنه الأصل في
إراقة الدم « 5 » » .
ولأن إسحاق الصيرفي سأل الكاظم ( عليه السلام ) « ان رجلًا احرم فقلم أظفاره وكانت إصبع له عليلة فترك ظفره لم يقصه فأفتاه رجل بعد ما احرم فقصه فأدماه قال : على الذي أفتاه شاة » « 6 » .
وقال في الجواهر ( بلا خلاف أجده فيه ) ثمّ ذكر الخبر وقال ( المنجبر بعمل الأصحاب كما اعترف به غير واحد المشعرين بالاجماع عليه بل في موثقه « سأله ايضاً ان رجلًا أفتاه ان يقلمها ، وان يغتسل ويعيد احرامه ففعل » قال : عليه دم بناء على عود الضمير فيه إلى المفتى ولكن ينبغي تقييده بالادماء ليوافق الخبر الأول المفتى بمضمونه ، ولقاعدة الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقن نعم الظاهر أنه لا يشترط احرام المفتى ولا كونه من أهل الاجتهاد لترك الاستفصال كما صرح به في الدروس والمسالك وغيرهما « 7 » .
أقول : قد اعتمد الشيخ ومثل ابن إدريس الذي لم يعمل على ما هو المعروف
هامش
( 1 ) - المبسوط : 1 / 349 .
( 2 ) - المهذب : 1 / 224 .
( 3 ) - السرائر : 1 / 553 .
( 4 ) - الوسيلة / 167 .
( 5 ) - التذكرة : 8 / 24 .
( 6 ) - وسائل الشيعة ، ب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، ح 1 .
( 7 ) - جواهر الكلام : 20 / 402