قال : يتصدق بكف من طعام قلت : ظفرين ؟ قال : كفين قلت : ثلاثاً ؟ قال : ثلاثة اكف قلت : أربعة ؟ قال : أربعة اكف قلت : خمسة ؟ قال : عليه دم يهريقه فان قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه الا دم يهريقه » . « 1 »
وهذا ضعيف بالارسال .
ومثل صحيح حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في المحرم ينسى فيقلم ظفراً من أظافيره ؟ قال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنتين ؟ قال : كفين قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث اكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان » « 2 »
وفي الجواهر ( ولكن الأول في الناسي الذي لا شيء عليه نصاً وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه « 3 » هذا مضافاً إلى احتمال وروده وما قبله تقية لموافقته لفتوى أبى حنيفة . « 4 »
وأمّا احتمال كونهما رواية واحدة فالوجه له استبعاد رواية حريز لحمّاد تارة عن الامام مرسلا وتارة مسنداً وفيه : يضعف ذلك الاحتمال بان الذي رواه مرسلا مروى عن الباقر ( عليه السلام ) وما رواه مسنداً مروى عن الصادق ( عليه السلام ) مختص بصورة النسيان وبما ذكر تعرف ضعف ما في المسألة من الأقوال .
ثمّ ان هنا فروع :
الأول : إذا كانت يده ناقصة اصبعاً واحداً أو أكثر وقلم الباقي فهل يجب بقلم
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 12 ، أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 12 ، أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 .
( 3 ) - جواهر الكلام : 20 / 400 .
( 4 ) - راجع الخلاف م 100 ، من كتاب الحج ، والتذكرة : 8 / 22 .