كما قال في الجواهر ، وأما التعليل المذكور في صحيح حماد « 1 » فقوله ( عليه السلام ) « لا تنظر في المرآة وأنت محرم فإنه ( فإنها ) من الزينة « وما في صحيح حريز لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ان السواد زينة » « 2 » وأما المرسل فهو قول الكليني : وفي رواية أخرى : لا يلبسه للزينة « 3 »
وبمفهوم خبر مسمع يقيد اطلاق خبر نجيح عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا بأس بلبس الخاتم للمحرم « 4 » مع ما فيه من ضعف السند بمنج ، ومجمل صحيح ابن بزيع « قال : رأيت العبد الصالح ( عليه السلام ) وهو محرم وعليه خاتم وهو يطوف طواف الفريضة » « 5 » وصحيحه الآخر قال « رأيت على أبى الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو محرم خاتما « « 6 » ان ذلك كان من الإمام عليه السلام للسنة أو بقصد آخر غير الزينة .
هذا ان قلنا بانجبار ضعف خبر مسمع بالعمل والا فلا دليل على حرمة لبس الخاتم بالخصوص الا ان نقول : بدخوله في التزين الثابت حرمته على المحرم كما عليه المشهور ويدل عليه الروايات ، ولكن لا محيص من تقييد اطلاقها أو عمومها بفعل الإمام عليه السلام الا ان القدر المتيقن منه ما لم يكن للزينة وكان للسنة .
وأما الكفارة فالظاهر عدم الدليل عليها الا رواية قرب الإسناد عن عبد الله ابن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال : لكل شيء جرحت ( خرجت خ ) من حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة ب 34 من أبواب تروك الاحرام ، ح 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة ب 33 من أبواب تروك الاحرام ، ح 4 .
( 3 ) - وسائل الشيعة ب 46 من أبواب تروك الاحرام ، ح 2 .
( 4 ) - وسائل الشيعة ب 46 أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ب 46 أبواب تروك الاحرام ح 3
( 6 ) - - وسائل الشيعة ب 46 أبواب تروك الاحرام ح 6 .