تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

« عدم فساد الحج بالفسوق »

تنبيه : الظاهر كما في الجواهر « 1 » كون الفسوق كالجدال كغير هما من المحرمات التي لا يقتضى ارتكابها فساد الحج وان حكى عن المفيد كون الكذب مفسداً للاحرام وما عن عبد الله بن سنان في قول الله تعالى عز وجل :
( أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ )
قال : اتمامها ان
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 2 » ففيه : انه لا يدل على كونه مفسداً لان الاتمام أعم من ذلك هذا مضافاً إلى أن الظاهر أن المفيد متفرد بذلك ولعله يؤيد عدم الفساد وانه لا كفارة عليه سوى الكلام الطيب كما يأتي انشاء الله تعالى في المسألة الآتية .

[ مسألة 41 ] « عدم وجوب الكفارة بالفسوق »

مسألة : 41 قال في الجواهر في كفارة الفسوق : ( لم أجد من ذكر له كفارة بل قيل ظاهر الأصحاب لا كفارة فيه سوى الاستغفار بل عن المنتهى التصريح بذلك للأصل وما سمعته في صحيح الحلبي وابن مسلم « انه لم يجعل الله له حدّاً يستغفر الله ويلبى « 3 » لكن قال الصادق 7 في صحيح سليمان بن خالد وفي الجدال شاة وفي السباب الفسق « 4 » بقرة والرفث فساد الحج « 5 » ( ثمّ ذكر صحيح علي بن جعفر وما قال في المنتقى فيه
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 358 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الاحرام ح 6 . ( 3 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 328 ح 2587 . ( 4 ) - في التهذيب ( الفسوق ) . ( 5 ) - التهذيب : 5 / 297 ح 1004 .