تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
القبة ، فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة ، قال : نعم » « 1 » وصحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : « سألته عن المحرم يظلل على نفسه ؟ قال : أمن علة ؟ فقلت : يؤذيه حرّ الشمس وهو محرم قال : هي علة يظلل ويفدى » « 2 » وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « سألته عن المحرم يظل عليه وهو محرم ؟ قال : لا الا مريض أو من به علة والذي لا يطيق الشمس » « 3 » . وصحيح عبد الله بن المغيرة قال : « قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) أظل وأنا محرم ؟ قال : لا ، قلت أفأظلل وأكفر ؟ قال : لا ، قلت : فان مرضت ؟ قال : ظلل وكفر ثمّ قال : اما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ما من حاج يضحى ملبياً حتى تغيب الشمس الا غابت ذنوبه معها » « 4 » . ويمكن الخدشة في دلالته على الحرمة بملاحظة ذيله الدال على الترغيب وبيان الثواب . ومثله صحيحه الآخر قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمحرم فقال : اضح لمن أحرمت له فقلت : إنّى محرور وان الحر يشتد على فقال : اما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين » « 5 » وغير ذلك من الروايات التي ان أمكن الخدشة في بعضها سنداً أو دلالة لا تمكن في غيرها مما هو صريح في الحرمة .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 7 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الاحرام ح 11 .