كانت ضرورة أو لم تكن ) ثمّ قال : ( والأظهر عند أصحابنا ان لبس الثياب المخيطة غير محرم على النساء بل عمل الطائفة وفتواهم واجماعهم على ذلك وعمل المسلمين ) « 1 » انتهى
فعلى هذا الظاهر أن النسخة التي يعتمد عليها هي ( الأصل ما قدمناه ) وعلى ذلك لا يتم لترديد في دلالة كلام الشيخ في النهاية على حرمة لبس المخيط في الجملة على النساء .
وقال في المبسوط : ( ويحرم على المرأة في حال الاحرام جميع ما يحرم على الرجل ويحل لها ما يحلّ له وقد رخص لها في القميص والسراويل ) « 2 » .
وما يظهر من كلمات الفقهاء في المسألة وادعائهم الاجماع على جواز لبسها المخيط شذوذ هذا القول وعدم الاعتداد به وتحقق الاجماع على خلافه قبل الشيخ
وبعده .
هذا مضافاً إلى دلالة المعتبرة المستفيضة الدالة على جواز لبس الحرير لهن مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس ان تحرم المرأة في الذهب والخزّ وليس يكره الا الحرير المحض » « 3 »
وفي بعض هذه الأحاديث : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين . . . » « 4 » وفي بعضها : « تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران
هامش
( 1 ) - السرائر : 1 / 544 .
( 2 ) - المبسوط : 1 / 320 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 4 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب الاحرام ح 9 .