تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
أقول : وحاصل كلامه أن في الصيد نلتزم بحرمة ما فيه الفداء وفي قتل الدواب بحرمته مطلقاً وإن لم يكن فيه الفداء وطريق الاحتياط - ترك صيد ما يؤكل وما لا يؤكل مما يصاد وترك قتل ما يصاد من غير المأكول وما لا يصاد والله هو العالم .

[ مسألة 9 ] الكلام فيما إذا صار الحيوان الوحشي أهليا وبالعكس

مسألة 9 : إذا صار الحيوان الوحشي أهلياً ، والأهلي وحشياً فهل العبرة في جواز صيده أو حرمته بحالته الأصليّة أو العارضة . فإن قلنا : بأن الصيد عبارة عن تناول الحيوانات الممتنعة ، فالظاهر صدقه على تناول ما صار كذلك وإن كان امتناعه عارضياً ، وذلك لأنَّ الصيد تناول الممتنع عن تناوله والظفر به ، ولذلك قال مولانا ( عليه السلام ) : « وإذا ركبت فصيدي الأبطال » لأنَّ البطل هو ما يكون كذلك . وعلى هذا لا يصدق الصيد على ما صار أهلياً لعدم امتناعه عن الظفر به ، والتسلط عليه ويصدق على ما صار وحشياً ودعوى عدم صدق الصيد على الثاني وبقاء صدقه على الأول كأنَّها مجازفة . نعم لو قلنا : بأن حلّية الحيوانات الأهلية ليست بهذا العنوان بل ما هو الموضوع للحليّة فيها نفس عناوين أصنافها من البقر أو الغنم أو الشاة أو الإبل أو الأنعام الثلاثة . يمكن أن يقال : ببقاء حليّتها وإن صار وحشيّاً لعدم تغير ما هو الموضوع بذلك ، فالبقر حلال وهذا بقر فهو حلال . فإن قلت : هذا إذا لم نقل بصدق الصيد على الظفر بالحيوان الأهلي الَّذي صار
فقه الحج — صفحة 158 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني