تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم » « 1 » ودلالته كسابقه ظاهرة ويعتمد عليه وإن كان ليس على ما اصطلحوا عليه صحيحاً لفساد مذهب إسحاق فلا حاجة إلى جبر ضعف سنده بفتوى المشهور كما صنعه في الجواهر فعبَّر عنه وعن خبر وهب بالمنجبرين بما عرفت . « 2 » وما رواه أيضاً الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى « 3 » عن ابن أبي أحمد « 4 » عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه أو يطرحه ؟ « 5 » قال : إذاً يكون عليه فداء آخر فقلت : فما يصنع به ؟ قال : فيدفنه » « 6 » وفي الاستبصار قال : « أو يطعمه أو يطرحه ؟ » وفي الفقيه « يطعمه أو يطرحه » « 7 » وظاهره الحرمة المطلقة على المحرم والمحل . لا يقال : إنّه في مقام بيان وجوب فداء آخر عليه لو أطعمه ولا تدل على الحرمة المطلقة فإن أكله المحل لا بتسبيبه وإطعامه لم يفعل حراماً وإنّما أمر بدفنه لأجل الفرار من الفداء .
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 377 ح 1316 وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب تروك الاحرام ح 5 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 18 / 289 . ( 3 ) - شيخ القميين ووجههم وفقيههم . ( 4 ) - هو أبو احمد ابن أبي عمير ، وكلمة ( ابن ) في التهذيب لعلها سهو والصواب ما في الوسائل ( عن أبي احمد ) وفي الطبقات ( ابن أبي احمد ) . ( 5 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 378 ح 1320 . ( 6 ) - الاستبصار : 2 / 215 ح 740 / 8 . ( 7 ) - من لا يحضره الفقيه : 2 / 372 ح 2733 .
فقه الحج — صفحة 141 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني