خصوص قتل الصيد .
وأما السنة فالروايات الدالة على حرمة ما ذكر كثيرة جداً منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تستحلن شيئاً من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، وتدلن عليه محلا ، ولا محرماً فيصطاده ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمَّده » « 1 » وظاهره حرمة كل فعل له دخل في اصطياده .
وصحيح منصور بن الحازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « المحرم لا يدل على الصيد فإن دلَّ عليه فقتل فعليه الفداء » « 2 » .
وفي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل » « 3 » .
وفي الموثق عنه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تأكل شيئاً من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال » « 4 » .
وأمّا الإجماع على ما ذكره فهو المنقول في كلماتهم ولعلّ المتتبع في كلماتهم يجده محصلا .
[ مسألة 1 ] « حكم ما ذبحه المحرم »
مسألة 1 : قال في الشرائع : ( ولو ذبحه كان ميتة حراماً على المحل والمحرم ) .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 3 .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تروك الاحرام ح 2 .