الكلام في تروك الإحرام الظّاهر انّه لا خلاف بين المسلمين في أنّه إذا أحرم المكلَّف للعمرة أو الحج حرِّمت عليه أمور وقد اختلفت كلمات فقهائنا في تعدادها .
ففي الوسيلة قال : ( هي ثمانية وثلاثون ) « 1 » .
وقال : في الشرائع : ( فالمحرمات عشرون شيئاً ) « 2 » وقال : في المختصر النافع ( فالمحرمات أربعة عشرون ) « 3 » .
قال في القواعد : ( والمحرم عشرون ) « 4 » وفي التبصرة قال : ( أربعة وعشرون ) « 5 » .
هامش
( 1 ) - الوسيلة / 162 .
( 2 ) - شرائع الاسلام : 1 / 183 .
( 3 ) - المختصر النافع / 84 .
( 4 ) - قواعد الأحكام : 1 / 421 .
( 5 ) - تبصرة المتعلمين / 90 .