تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الكلام في تروك الإحرام الظّاهر انّه لا خلاف بين المسلمين في أنّه إذا أحرم المكلَّف للعمرة أو الحج حرِّمت عليه أمور وقد اختلفت كلمات فقهائنا في تعدادها . ففي الوسيلة قال : ( هي ثمانية وثلاثون ) « 1 » . وقال : في الشرائع : ( فالمحرمات عشرون شيئاً ) « 2 » وقال : في المختصر النافع ( فالمحرمات أربعة عشرون ) « 3 » . قال في القواعد : ( والمحرم عشرون ) « 4 » وفي التبصرة قال : ( أربعة وعشرون ) « 5 » .
هامش
( 1 ) - الوسيلة / 162 . ( 2 ) - شرائع الاسلام : 1 / 183 . ( 3 ) - المختصر النافع / 84 . ( 4 ) - قواعد الأحكام : 1 / 421 . ( 5 ) - تبصرة المتعلمين / 90 .
فقه الحج — صفحة 137 | الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني