تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
طعاما فيه طيب فتعيد الغسل » . « 1 » فلا دلالة لمثل هذه الأخبار على وجوب الغسل بل هي تفصيل وتفريع على حكم غسل الإحرام مستحباً كان أو واجباً . ويدل عليه من نفس هذه الرِّوايات صحيح عيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل للاحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال ليس عليه غسل ) . « 2 » ومورده ومورد صحيح النضر الَّذي قال فيه : « عليه إعادة الغسل » « 3 » واحد ومثل هذا قرينة على أنّ هذه الأخبار وردت بيانا وتفصيلا لحكم غسل الإحرام لا يثبت بها وجوبه كما لا يخفى . وأما صحيح الحسن بن سعيد قال : « كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن عليه السلام : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلا أو عالما ما عليه من ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع ؟ فكتب يعيده » « 4 » فغاية ما يدل عليه كمال اهتمامهم بدرك فضيلة غسل الإحرام وصلاة له أن يعمل ويتدارك الأجر الَّذي فات منه فكتب عليه السلام : « يعيده » يعني يعيد الإحرام بعد الصلاة والغسل . هذا مضافا إلى ما رواه الصدوق بإسناد متعددة يؤيد بعضها البعض عن الفضل بن شاذان عليه الرحمة عن مولانا أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتبه للمأمون لما سأل منه عليه السلام أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز والاختصار : « وغسل الإحرام و . . . . هذه الأغسال سنة وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الاحرام ح 2 ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الاحرام ح 3 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب الاحرام ح 1 .