محمد بن أحمد بن يحيى « 1 » عن محمد بن عيسى « 2 » عن يونس « 3 » عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة . فقلت :
جعلت فداك ما الفرض منها ؟ قال : غسل الجنابة ، وغسل من غسل ميتا والغسل للإحرام » « 4 » وفي سنده مضافا إلى الإرسال ما ذكرناه في الذيل فلا يعتمد عليه وقال الشيخ في التهذيب : « وأما قوله : والغسل الاحرام وإن كان عندنا أنه ليس بفرض فمعناه أن ثوابه ثواب غسل الفريضة » .
وممَّا ربما يوهم الوجوب من الأخبار ما فيه : « عليه إعادة الغسل » مثل صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال : « سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمَّ ينام قبل أن يحرم ؟ قال : عليه إعادة الغسل » « 5 » . ومثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « إن لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك » « 6 » ومثل ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصا قبل أن يلبّي فعليه الغسل » « 7 » ومثل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع ولا تطيب ولا تأكل
هامش
( 1 ) - من السابعة جليل القدر كثير الرواية يعتمد المراسيل واستثنى ابن الوليد من رواياته ما يروي عن جماعة منهم محمد بن عيسى بن عبيد .
( 2 ) - مختلف فيه وعن ابن الوليد قال : ( ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا أعتمد عليه ) وهو من السابعة . .
( 3 ) - من السادسة ابن عبد الرحمن ، راجع ما قيل فيه من جلالة مقامه والطعن ؟ جامع الرواة .
( 4 ) - تهذيب الأحكام : باب الأغسال ح 271 / 3
( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الاحرام ح 1 .
( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب الاحرام ح 3 وهذا والحديث الأول من هذا الباب واحد وفي الوسائل جعله اثنين الأول والثالث .
( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الاحرام ح 2 .