تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
الصادق عليه السلام : وقت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل » « 1 » والظاهر أن هذه المرسلة هي مستند القدماء رضوان اللَّه عليهم بأن العقيق أوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل . فقال الصدوق في المقنع والهداية : ( أول العقيق المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ) « 2 » وقال المفيد في المقنعة : ( أوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق إلى أن قال : وأوله المسلخ والإحرام منه أفضل ، وان لم يمكنه الإحرام منه أحرم من الميقات الأوسط وهو غمرة فإن لم يمكنه أحرم من ذات عرق ولا يجوز له التقدم بالإحرام على المسلخ ولا التأخر عن ذات عرق ) « 3 » وقال في الإشراف : ( وهي عشرة مواقيت : المسلخ وغمرة وذات عرق وذو الحليفة . . . ) . وقال السيّد في الجمل العلم والعمل : ( أوله المسلخ وأوسطه الغمرة وآخره ذات عرق ) « 4 » وقال مثله في الناصريات وزاد : ( والأفضل أن يكون احرام من حجّ من هذه الجهة من المسلخ ورأيت الشافعي يوافق على هذا ويقول : ان احرام أهل المشرق من المسلخ أحب إلي ) الخ « 5 » وقال أبو الصلاح الحلبي في الكافي : ( أوله
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب المواقيت ح 9 . ( 2 ) - الهداية والمقنع / 217 . ( 3 ) - المقنعة / 395 . ( 4 ) - الينابيع : 7 / 104 . ( 5 ) - الناصريات : / 308 .