تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
المسلخ وأوسطه الغمرة وآخره ذات عرق ) « 1 » وقال الشيخ في الجمل والعقود : ( لأهل العراق ثلاثة - أولها المسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق ) « 2 » . وقال الديلمي في المراسم : ( ميقات أهل العراق بطن العقيق وأوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ، فمن أحرم من أوله فهو أكمل ومن أوسطه دونه ومن آخره دونه ) « 3 » وقال في الاقتصاد : ( منها لأهل العراق يجمعها اسم العقيق أولها المسلخ وأوسطها غمرة وآخرها ذات عرق وأفضلها الأول ودونها الأوسط وأدونها الأخير ) . « 4 » وقال في الخلاف : ( فأما ذات عرق فهو آخر ميقات أهل العراق لان أوله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ) « 5 » وقال العلامة في ما راجعنا إليه من كتبه : ( العقيق وأفضله المسلخ وأوسطه غمرة وآخره ذات عرق ) ( القواعد والارشاد والتلخيص والتبصرة والفخرية ) وقال في التذكرة : ( العقيق ميقات أهل العراق وكل جهاته ميقات من - أين أحرم جاز ، لكن الأفضل الإحرام من المسلخ وتليه غمرة وآخره ذات عرق ) . « 6 »
هامش
( 1 ) - الكافي في الفقه / 216 . ( 2 ) - الينابيع : 7 / 227 . ( 3 ) - المراسم : / 106 . ( 4 ) - الاقتصاد : / 300 . ( 5 ) - الخلاف : 2 / 283 . ( 6 ) - التذكرة : 7 / 161 .