بن حفص عن الفقيه عليه السلام : « المتمتع إذا قصر فعليه لتحلة النساء طواف وصلاة » . « 1 »
وإليك لفظ الشيخ بعينه في المبسوط قال : ( وطواف النساء فريضة في الحج على اختلاف ضروبه وفي العمرة المبتولة وليس بواجب في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج على الأشهر في الروايات ) . « 2 »
أقول : من هذه الروايات ما رواه الكليني رضوان اللَّه عليه عن محمد بن يحيى « 3 » عن محمد بن أحمد « 4 » عن محمد بن عيسى « 5 » قال : « كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي « 6 » إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء » « 7 » .
وأخرج هذا الحديث الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى « 8 » وفي موضع آخر : محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى وفيها بزيادة ( عليه السلام ) بعد الرجل وزيادة « ( عن ) على العمرة التي . . . » . « 9 »
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 82 من أبواب وجوب طواف النساء ح 7 لأن عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة .
( 2 ) - المبسوط : 1 / 360 .
( 3 ) - العطار أبو جعفر القمي من الثامنة شيخ أصحابنا . . . له كتب .
( 4 ) - ابن يحيى بن العمران الأشعري بن كبار الثامنة جليل القدر كثير الرواية .
( 5 ) - ابن عبيد اللَّه اليقطين من السابعة جليل القدر حسن التصانيف .
( 6 ) - لعله من السابعة الظاهر أنه محل الاعتماد .
( 7 ) - الكافي : 4 / 538 ، ح 9 .
( 8 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 163 ، ح 545 .
( 9 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 254 ، ح 861 .