تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الحج — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وقد عدّ في الجواهر من النصوص الدالة على ذلك ما فيه بيان كيفية التمتع دون أن يذكر فيه طواف النساء بعد العمرة مثل صحيح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السلام : كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفاء والمروة وقصّرت وأحللت من كل شيء وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج « 1 » ومثله صحيح معاوية بن عمّار و « 2 » وخبر عبد اللّه بن سنان « 3 » وخبر عمر بن يزيد « 4 » وحسن الحلبي « 5 » وخبر الحلبي « 6 » . وبإزاء هذه الروايات رواية سليمان بن حفص التي رواها الشيخ في التهذيب عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي « 7 » « عن الفقيه عليه السلام قال : إذا حج الرجل فدخل مكة متمتعاً فطاف بالبيت فصلى ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد حل له كل شيء ما خلا النساء لأن عليه لتحلة النساء طوافاً وصلاة » « 8 » الدّالة على وجوب طواف النساء وصلاته في العمرة المتمتع بها إلى الحج . ولكن وإن عبر عنها بعض الأعاظم « 9 » بالمعتبرة لوقوع سليمان بن حفص
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الإحرام ح 3 ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ، ح 4 . ( 3 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ، ح 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ، ح 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التقصير ، ح 2 . ( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب التقصير ، ح 4 . ( 7 ) - من السادسة أو السابعة . ( 8 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 162 . ( 9 ) - معتمد العروة : 2 / 227 .