الكلام في أقسام الحج
قال في الجواهر : ( وهي ثلاثة تمتع وقران وإفراد بلا خلاف أجده فيه بين علماء الإسلام بل إجماعهم بقسميه عليه مضافا إلى النصوص المتواترة أو القطعية ، لكن عن عمر متواترا أنه قال : « متعتان كانتا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنا محرمهما ومعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج » وظاهره عدم مشروعية المتعة في الحج أصلا بمعنى بقاء الحج عنده كما كان قبل نزول التمتع ما بين قران وإفراد وقد أخبره بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم في المروى متواترا عنه في حجة الوداع - ثمّ ذكر من الروايات المصرحة بمخالفته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال في آخر كلامه - هي مخالفة لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم على وجه يقتضى الكفر وكم له وكم له وكفى باللَّه حاكما . « 1 »
ثمّ إن التمتع فرض من كان بعيدا عن مكة قال في كشف اللثام : « لا يجزيه غيره اختيارا للاخبار وهي كثيرة والاجماع كما في الانتصار « 2 » والخلاف « 3 » والغنية « 4 »
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 18 / 2 .
( 2 ) - الانتصار / 238 .
( 3 ) - الخلاف : 2 / 272 .
( 4 ) - الغنية / 152 .