بأس به » . « 1 »
ورواها الشيخ في التهذيب تارة عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى بلفظ الكافي « 2 » وأُخرى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام : « في الرجل يعطى الحج فيدفعها إلى غيره قال : لا بأس » . « 3 »
وهذه الرواية ساقطة عن الاحتجاج بها بما في سندها من بعض العلل :
أما سندها في الكافي فسهل بن زياد من الطبقة السابعة وجعفر الأحول إن كان من الخامسة فهو مجهول وروايته عمن هو في الطبقة المتأخرة عنه لا يستقيم ، وإن كان جعفر بن بشير فهو من السادسة ، ثقة ، جليل القدر ، غير أنه لم يوصف بالأحول وعثمان بن عيسى أيضاً من السادسة يروي عن مولانا الرضا عليه السلام وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم .
وأما سند التهذيب الأول فمحمد بن أحمد بن يحيى من السابعة ثقة ، إلا أنه قيل : إنه يروي عن الضعفاء وأبو سعيد أيضا من السابعة ولعله هو سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي ، ويعقوب بن يزيد من السابعة كاتب المنتصر ، هو وأبوه ثقتان وجعفر الأحول ففيه ما ذكر .
وأما سنده الثاني فجعفر بن بشير من السادسة وأما الأحول فإن كان من الخامسة ففيه الإشكال المذكور وإن كان من السادسة فهو مجهول ، والحاصل إن السند مضطرب جداً والظاهر إن أسد الثلاثة سند الكافي ولكنه هو ضعيف بجعفر
هامش
( 1 ) - الكافي : 4 / 309 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 17 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام : 5 / 462