الإسلام عن الحي . هذا مضافاً إلى احتمال كون الوجه في عدم جواز النيابة من الصرورة كونه مديناً بالحج .
وكيف كان فالظاهر أن الجواز مطلقاً في غير حج المرأة الصرورة عن الرجال ، بل وعن النساء كأنه متفق عليه ، لا اختلاف فيه .
وعلى هذا فما ينبغي التكلم فيه هو جواز نيابة المرأة عن الرجل ، بل وعن المرأة أيضاً .
فنقول : أما عدم جواز نيابة المرأة الصرورة عن الرجل ، فيدل عليه بالخصوص رواية زيد الشحام التي عرفت ضعف سندها .
وما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا « 1 » عن سهل بن زياد « 2 » عن الحسن بن محبوب « 3 » عن ابن رئاب « 4 » عن مصادف « 5 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام :
« في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال عليه السلام : إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة فرب امرأة أفقه من الرجل » . « 6 »
هامش
( 1 ) - وهم محمد بن الحسن الطائي الرازي ومحمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن سعيد ومحمد بن يعقوب الكليني وعلي بن محمد بن إبراهيم الكليني خال محمد بن يعقوب .
( 2 ) - من السابعة .
( 3 ) - من السادسة .
( 4 ) - من الخامسة له أصل كبير ثقة جليل القدر .
( 5 ) - من الخامسة مولى الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام ضعيف .
( 6 ) - وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب النيابة ح 4 .