لي يا سيدي إن شاء اللَّه فكتب عليه السلام إليه : لا يجزي ذلك » . « 1 »
وما رواه أيضاً عن أحمد بن محمد « 2 » عن علي بن مهزيار « 3 » قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن أمي أيجزي عنها حجة الإسلام ؟
فكتب : لا . وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة » « 4 »
وفي الاستدلال بمفهوم رواية حكم بن حكيم أنه معارض بما دل بالمنطوق على جواز نيابة الصرورة ، بل لزوم كون النائب الصرورة إذا كان المنوب عنه صرورة وذلك مثل صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في رجل صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال ، قال : يحج عنه صرورة لا مال له » . « 5 »
وأما رواية إبراهيم بن عقبة فليس في ما عندنا من نسخ التهذيب جملة « صرورة لم يحج قط » الأولى وعليه لا يدل على عدم جواز نيابة الصرورة .
مضافاً إلى أنه لا يعلم منها أن عدم الإجزاء مستند إلى كون النائب صرورة ، بل يمكن أن يكون لأجل أنه نوى بها الحج عن نفسه وعن غيره ، بل يحتمل أن يكون السؤال عن إجزاء الإتيان بحجة الإسلام عن نفسه وعن غيره ، فأجاب عليه السلام بعدم الإجزاء .
ورواية علي بن مهزيار أيضاً يمكن أن يكون السؤال فيها عن النيابة في حجة
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب النيابة ح 3 .
( 2 ) - ابن عيسى شيخ القميين من السابعة .
( 3 ) - من كبار السابعة .
( 4 ) - وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب النيابة ح 4 .
( 5 ) - وسائل الشيعة ب 5 من أبواب النيابة ح 2 .