غاية الوضوح .
وهل يشترط ذكر اسم المنوب عنه ، فلا يصح إذا لم يعرف اسمه ولم يذكره في نيته ؟ ادعى في الجواهر « 1 » الاتفاق على عدم الاشتراط ولعله لصحيح البزنطي أنه قال : « سأل رجل أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟
قال : « ( إن ) اللَّه لا تخفى عليه خافية » . « 2 »
وما رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى « 3 » عن محمد بن الحسين « 4 » عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين « 5 » عن مثنى بن عبد السلام « 6 » عن أبي عبد اللّه عليه السلام « في الرجل يحج عن الإنسان يذكره في جميع المواطن كلها ؟
قال عليه السلام : إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل ، اللَّه يعلم أنه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا ذبحها » . « 7 » وما فيه من ذكر اسمه عند الأضحية محمول على الاستحباب ، جمعاً بينه وبين صحيح البزنطي ، وكذا صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : « قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل ؟ قال : يسميه في المواطن والمواقف » . محمول على الاستحباب . « 8 »
كما أن صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « قيل له : أرأيت
هامش
( 1 ) - جواهر الكلام : 17 / 362 .
( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 5 .
( 3 ) - من السابعة ثقة في الحديث إلا أنه كان يروي عن الضعفاء .
( 4 ) - هو ابن أبي الخطاب من السابعة جليل ، عظيم القدر كثير التصانيف .
( 5 ) - من الخامسة ، واقفي ثقة .
( 6 ) - من الخامسة ، حناط له كتاب لا بأس به .
( 7 ) - وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 4 .
( 8 ) - وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب النيابة ح 1 .