[ المسألة ] الثالثة والعشرون
النجش - بالنون المفتوحة والجيم الساكنة ، أو المفتوحة - حرام ،
لما في النبوي ( 1 ) - المنجبر بالاجماع المنقول عن جامع المقاصد ( 2 )
والمنتهى ( 3 ) - من لعن الناجش والمنجوش له ( 4 ) ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم :
" ولا تناجشوا " ( 5 ) .
ويدل على قبحه : العقل ، لأنه غش وتلبيس وإضرار .
وهو كما عن جماعة ( 6 ) : أن يزيد الرجل في ثمن السلعة وهو
لا يريد شراءها ، ليسمعه غيره فيزيد لزيادته ، بشرط المواطاة مع
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 337 ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 2 .
( 2 ) جامع المقاصد 4 : 39 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 : 1004 .
( 4 ) لم ترد " له " في " خ " ، " م " ، " ع " و " ص " .
( 5 ) الوسائل 12 : 338 ، الباب 49 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 4 .
( 6 ) انظر : جامع المقاصد 4 : 39 ، ومجمع الفائدة 8 : 136 ، والجواهر 22 : 476 .