المسألة الأولى
يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم ( 1 ) بلا خلاف ظاهر ،
لحرمته ، ونجاسته ، وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة فيما عدا بعض
أفراده ، ك " بول الإبل الجلالة أو الموطوءة " .
" فرعان "
الأول :
ما عدا بول الإبل من أبوال ما يؤكل لحمه المحكوم بطهارتها عند
المشهور ، إن قلنا بجواز شربها اختيارا - كما عليه جماعة من القدماء
هامش
( 1 ) في " ف " : غير المأكول اللحم .