[ المسألة ] السادسة عشر
القيادة حرام ( 1 ) ، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطء
المحرم ، وهي من الكبائر ، وقد تقدم تفسير " الواصلة والمستوصلة " بذلك
في مسألة تدليس الماشطة ( 2 ) .
وفي صحيحة ابن سنان : أنه " يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني ،
خمسة وسبعين سوطا ، وينفى من المصر الذي هو فيه " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من " ش " وهامش " م "
( 2 ) في رواية سعد الإسكاف : " . . . قلنا له : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
لعن الواصلة والمستوصلة ، فقال : ليس هناك ، إنما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
الواصلة التي تزني في شبابها فإذا كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك
الواصلة " ، راجع الصفحة 168 .
( 3 ) الوسائل 18 : 429 ، الباب 5 من أبواب حد السحق والقيادة ، الحديث
الأول .