- السابقة ( 1 ) - ، ورواية التحف - المتقدمة - ، وما ورد في تفسير قوله
تعالى : * ( يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل ) * ( 2 ) من قوله عليه السلام :
" والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ، ولكنها تماثيل ( 3 ) الشجر
وشبهه " ( 4 ) .
والظاهر ، شمولها للمجسم ( 5 ) وغيره ، فبها يقيد بعض ما مر من
الإطلاق .
خلافا لظاهر جماعة ، حيث إنهم بين من يحكى عنه تعميمه الحكم
لغير ذي الروح ولو لم يكن مجسما ( 6 ) ، لبعض الإطلاقات - اللازم
تقييدها بما تقدم - مثل قوله عليه السلام : " نهى عن تزويق البيوت " ( 7 ) ،
وقوله عليه السلام : " من مثل مثالا . . . الخ " ( 8 ) .
وبين من عبر بالتماثيل المجسمة ( 9 ) ، بناء على شمول " التمثال " لغير
الحيوان - كما هو كذلك - فخص الحكم بالمجسم ، لأن المتيقن من المقيدات
هامش
( 1 ) تقدمت في الصفحة 185 .
( 2 ) سبأ : 13 .
( 3 ) لم ترد " تماثيل " في المصادر الحديثية .
( 4 ) الوسائل 12 : 220 ، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول .
( 5 ) كذا في " ش " ، وفي سائر النسخ : للجسم .
( 6 ) يستفاد التعميم من إطلاق كلام الحلبي في الكافي : 281 ، وابن البراج في
المهذب 1 : 344 .
( 7 ) تقدم في الصفحة : 184 .
( 8 ) تقدم في الصفحة : 185 .
( 9 ) مثل المفيد في المقنعة : 587 ، والشيخ في النهاية : 363 .