المسألة الثانية
تزيين الرجل بما يحرم عليه من لبس الحرير والذهب ، حرام ،
لما ثبت في محله من حرمتهما على الرجال ، وما يختص بالنساء من
اللباس - كالسوار والخلخال والثياب المختصة بهن في العادات - على
ما ذكره في المسالك ( 1 ) .
وكذا العكس ، أعني تزيين المرأة بما يختص بالرجال - كالمنطقة
والعمامة - ، ويختلف باختلاف العادات .
واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل لهذا الحكم ( 2 ) عدا
النبوي المشهور ، المحكي عن الكافي والعلل : " لعن الله المتشبهين من
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 130 .
( 2 ) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8 : 85 ، إلا أنه قال : " ولعل دليله
الإجماع وأنه نوع غش " ، ثم قال : " والإجماع غير ظاهر - فيما قيل - وكذا كونه
غشا " ولم يتعرض للنبوي ، ومنهم المحدث البحراني في الحدائق 18 : 198 ،
وحكاه في مفتاح الكرامة ( 4 : 60 ) عن الكفاية ، لكن لم نعثر عليه في كفاية
الأحكام للسبزواري .