تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجوبة المسائل في الفكر والعقيدة والتاريخ والأخلاق — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
تطبيقاً لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : « أفضل نساء امّتي أصبحنّ وجهاً وأقلّهنّ مهراً » « 1 » ، وقولهم عليهم السلام : « من بركة المرأة قلّة مهرها ومن شؤمها كثرة مهرها » « 2 » ، ومثل ذلك كثير .

629 - ما هي الأحكام الشرعيّة لفترة الخطوبة - أي : فترة ما قبل العقد الشرعي - لكلا الجنسين ؟

باسمهِ جلّت أسماؤه : مجرّد الخطوبة - من غير العقد - ليست موضوعاً لأحكام شرعيّة مختلفة عن الأحكام المرتبطة بكلّ رجل وامرأة ، ما عدا حكماً واحداً ، وهو جواز نظر الخاطب إلى سائر أجزاء جسد مخطوبته - ما عدا العورة - من أجل الاطّلاع على حالها .

630 - ما هي حدود معرفة الرجل للمرأة قبل الزواج ؟

باسمهِ جلّت أسماؤه : هي نفسها الحدود لمعرفة كلّ أجنبيّ بأجنبيّة ، وقد اتّضح معظمها من خلال الأجوبة السابقة .

631 - ما هي حدود معرفة جسد المرأة التي يُراد الزواج بها ؟

وهل يجوز للمرأة النظر أيضاً إلى جسد الرجل الذي يُريد الزواج بها ؟ وهل يختصّ ذلك بالزواج الدائم أم يشمل الزواج المنقطع ؟ وهل يجوز اللمس أيضاً وهل يشترط رضا المرأة ؟ وهل يجوز تكرار النظر إليها عند عدم كفاية النظرة الأولى ؟ باسمهِ جلّت أسماؤه : يجوز لمن يريد الزواج بامرأة - دائماً أو منقطعاً - أن ينظر إلى
هامش
( 1 ) الكافي : 5 : 324 . . ( 2 ) وسائل الشيعة : 20 : 112 . .