تعلّقه ، وهو الحرمة ، فيصير أحد الفعلين حراماً والآخر واجباً ، وقد اشتبه أحدهما بالآخر ، فكلّ فعلٍ من أطراف العلم يدور أمره بين الوجوب والحرمة ، فيدخل في المسألة المتقدّمة ، وهي دوران الأمر بين الوجوب والحرمة ، وقد مرّ أنّ مقتضى القاعدة هو فعل أحدهما وترك الآخر كي لا يُخالف أحد التكليفين قطعاً .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 24
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٢٤