يسلتزم سقوط الأمر بالصلاة حينئذ لعدم القدرة على امتثاله .
ويرد عليه قدس سره : مضافاً إلى ما عرفت من أنّ القبح الفاعلي ممّا لا أساس له أصلًا ، سوى القبح الفعلي والتجرّي غير المتحقّقين في المقام .
ومضافاً إلى أنّ ما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال لا يشمل أمثال المقام ، كما عرفت آنفاً .
ومضافاً إلى أنّ المبغوضيّة الذاتيّة لا تمنع عن كون الفرد المتّصف بها باقياً تحت الأمر بالصلاة .
أنّه لو كان القبح الفاعلي مرتفعاً بما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، لابدّ من القول بالصحّة على الامتناع أيضاً لذلك الدليل .
فإنّه على هذا يدلّ على عدم كون الخروج مبغوضاً للمولى عند تضيّق وقت الصلاة .
* * *
زبدة الأصول (ط الخامسة) — صفحة 60
مساهمون: السيد محمد صادق الروحاني
ص٦٠