الوضوء فيه على التصرّف فيها .
وهده المسألة من مسائل التزاحم ، وقد مرّ الكلام فيها في مبحث الضدّ .
الحالة الثالثة : ما إذا كان المكلّف غير متمكّن من ترك الحرام كالمحبوس في الدار المغصوبة ، سواء أكانت مقدّمته باختياره ، أو بغير الاختيار ، وبعد ذلك لم يتمكّن من الخروج عنها ، واضطرّ إلى التصرّف فيها ، فقهراً يكون مضطرّاً إلى الصلاة فيها .
وهذه هي المسألة التي انعقد هذا الأمر لبيان الحكم فيها ، فالكلام فيها يقع في موضعين :
الأوّل : ما إذا كان الاضطرار بغير سوء اختيار المكلّف .
الثاني : في الاضطرار بسوء الاختيار .
أمّا الموضع الأوّل : فالكلام فيه في موردين :
المورد الأوّل : في حكم الفعل المضطرّ إليه نفسه .
المورد الثاني : في حكم العبادة الواقعة معه كالصلاة في الدار المغصوبة .
أمّا المورد الأوّل : فلا إشكال ولا كلام في أنّ الاضطرار يوجب سقوط التكليف عن العمل المضطرّ إليه ، ولا يعقل بقائه ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى حكم العقل بقبح التكليف بما لا يطاق - الآيات والروايات .
* * * حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرّم المضطرّ إليه
حكم العبادة الواقعة مع الفعل المحرّم المضطرّ إليه
وأمّا المورد الثاني : فإن كانت العبادة غير متّحدة مع المحرّم خارجاً ، فلا كلام في الصحّة .
والوجه فيه : - مضافاً إلى ما مرّ من أنّه من ثمرات مسألة الاجتماع هي صحّة