وإن تعدّدت الجبائر في الرأس أو القدمين ، فيجب المسح بينها والعمل بوظيفة وضوء الجبيرة في محلّ الجبيرة .
« مسألة 364 » إن استوعبت الجبيرة أطراف الجرح وشبهه أكثر من المقدار المتعارف ولم يمكن نزعها فيجب العمل بوظيفة الجبيرة والأحوط وجوباً التيمّم أيضاً ، وإن أمكن نزع المقدار الزائد منها وجب نزعه . وإن كان الجرح ونحوه في الوجه أو اليدين وجب غسل أطرافه . وإن كان في الرأس أو ظاهر القدمين وجب مسح أطرافه ، والعمل بوظيفة الجبيرة في محلّ الجرح .
« مسألة 365 » إن لم يكن في أعضاء الوضوء جرح أو كسر لكن كان استعمال الماء مضرّاً بها لسبب آخر ، فيجب التيمّم والأحوط استحباباً أن يتوضّأ وضوء الجبيرة أيضاً .
« مسألة 366 » إن كان الماء مضرّاً للعين لمرض ولا يمكن غسلها حين الوضوء ، وجب التيمّم .
« مسألة 367 » إن فصد عرقاً في بعض أعضاء الوضوء ولم يمكنه تطهيره أو كان الماء مضرّاً به ، فإن كان ملفوفاً وجب العمل بوظيفة الجبيرة وإن كان مفتوحاً أجزأ غسل أطرافه .
« مسألة 368 » إن كان على بعض أعضاء الوضوء أو الغسل حاجباً لا يمكن رفعه أو كان في رفعه مشقّة لا يتحمّلها ، فإن لم يكن في أعضاء التيمّم فعليه التيمّم وإن كان فيها فعليه التيمّم والوضوء أيضاً .
« مسألة 369 » أحكام غسل الجبيرة كأحكام وضوء الجبيرة ، لكن لا يجوز على الأحوط الإتيان بغسل الجبيرة ارتماساً .
« مسألة 370 » من كانت وظيفته التيمّم وكان في بعض أعضاء التيمّم جرح أو دمّل أو كسر ، فعليه أن يتيمّم تيمّم الجبيرة بنحو وضوء الجبيرة .
« مسألة 371 » من لا يعلم أنّ وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة ، فعليه الإتيان بهما معاً .
« مسألة 372 » من كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو غسلها ، فله الصلاة أوّل الوقت وإن احتمل ارتفاع عذره آخر الوقت ، لكن الأفضل في هذا الفرض تأخير الصلاة .
نهج الرشاد — صفحة 57
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٥٧