وأمكن إيصال الماء إليه بلا ضرر ومشقّة ، فعليه القيام بذلك ، وإن كان الجرح وما لُفّ به نجساً فإن كان تطهيره وإيصال الماء إليه ممكناً بلا مشقّة ، فعليه تطهيره وإيصال الماء إليه في الوضوء .
« مسألة 358 » إن كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في الوجه أو اليدين وكان ملفوفاً وكان الماء مضرّاً به ، فإن كان ظاهر الجبيرة طاهراً أو كان نجساً يمكن تطهيره ، فيجب غسل أطراف الجبيرة مع مراعاة الشروط المذكورة في الوضوء ومسح ظاهر الجبيرة برطوبة اليد ، ولا يجب فتح الجبيرة للمسح على الجرح والدمّل والكسر وإن لم يلزم منه المشقّة . وإن كانت الجبيرة نجسة أو لا يمكنه المسح عليها - كما لو كانت الجبيرة دواءً يعلّق باليد عند المسح عليه - فيجزي عندئذٍ غسل أطراف الجبيرة ، وإن كان الأفضل التيمّم أيضاً .
« مسألة 359 » إن كان الجرح أو الدمّل أو الكسر في محلّ المسح وكان ملفوفاً ولا يمكن فتحه ، فإن كانت الجبيرة طاهرة وأمكن المسح عليها ، فعليه المسح عليها وإلّا وضع عليها خرقة طاهرة ومسح عليها .
« مسألة 360 » إن استوعبت الجبيرة تمام الوجه أو تمام إحدى اليدين جرت عليها أحكام الجبيرة أيضاً ويجزي وضوء الجبيرة ؛ نعم مع استيعابها تمام أو أكثر أعضاء الوضوء فالأحوط التيمّم مضافاً إلى وضوء الجبيرة ، وإن كان في وضوء الجبيرة مشقّة أجزأه التيمّم .
« مسألة 361 » من كان في باطن كفّه وأصابعه جبيرة يمسح عليها في الوضوء فالأحوط أن يمسح رأسه وقدميه بباطن كفّه ( محلّ الجبيرة ) وبظاهر الكفّ أيضاً .
« مسألة 362 » إن استوعبت الجبيرة تمام عرض ظاهر القدم لكن بقي مقدار من أعلى القدم ومن أطراف الأصابع ظاهراً فعليه المسح في الموضع المكشوف على المقدار المكشوف ، وفي موضع الجبيرة على الجبيرة .
« مسألة 363 » إن كان في الوجه أو اليدين عدّة جبائر فيجب غسل ما بينها
نهج الرشاد — صفحة 56
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٥٦