تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهج الرشاد — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦

مسائل متفرّقة في الإرث

« مسألة 3403 » تختصّ الحبوة بالولد الأكبر من الذكور وهي القرآن والخاتم والسيف والثياب الملبوسة أو المخيطة وإن لم يلبسها الميّت ، وما زاد عن الواحد من هذه الأربعة كما - لو كان للميّت قرآنان أو خاتمان - فإن كان الميّت يستعملها أو كانت مهيّأة للاستعمال فهي للابن الأكبر . « مسألة 3404 » لو تعدّد الولد الأكبر من الذكور كما لو كان له زوجتان فولدتا ذكرين في وقت واحد كانت الحبوة بينهما بالسويّة . « مسألة 3405 » إذا مات الولد الأكبر في حياة أبيه فالحبوة للولد الأكبر من الباقين حين موت الأب . « مسألة 3406 » إذا كان على الميّت دين وكان الدين مساوياً أو زائداً عن تركته أعطيت الأمور المذكورة في أداء الدين ، وإذا كان دينه أقلّ من تركته فعلى الولد الأكبر أن يدفع من الحبوة بنسبة الدين للتركة على الأحوط وجوباً ، فلو كانت تركته ستّين ديناراً وقيمة الحبوة عشرون ديناراً ودينه ثلاثون ديناراً كان على الولد الأكبر بذل عشرة دنانير من قيمة الحبوة على الأحوط وجوباً لأداء دين الميّت . « مسألة 3407 » يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم وإن كان الكافر أبو الميّت أو ابنه . « مسألة 3408 » إذا مات الكافر وكان أحد الورثة مسلماً كان المال كلّه له وإن كان من الطبقة الثانية أو الثالثة ؛ نعم لو لم يكن له وارث مسلم ورثه الكافر . والكافر المرتدّ حكمه حكم المسلم من هذه الجهة فلا يرثه الكافر ولو لم يكن له وارث مسلم كان إرثه للإمام . « مسألة 3409 » لو قتل شخص أحد أقاربه ظلماً عمداً لم يرثه ؛ نعم لو قتله خطأً كما لو رمى حجراً في الهواء فأصاب خطأً أحد أقاربه فقتله فإنّه يرثه ولكن لا يرث من دية المقتول .