أحكام التشريح ووصل الأعضاء
« مسألة 3417 » لا بأس بتشريح بدن الميّت لتشخيص المرض أو كشف الجريمة أو تعليم المسائل الطبّيّة أو لإنقاذ أرواح الآخرين إذا انحصر الطريق به ، وإذا أمكن فليستأذن من الميّت - قبل وفاته - أو من وليّه .
« مسألة 3418 » إذا توقّف حفظ حياة مسلم على وصل عضو من ميّت في بدنه جاز قطع العضو من الميّت ولا دية فيه .
« مسألة 3419 » إذا توقّف حفظ عضو مهمّ ومؤثّر من المسلم على قطع عضو ميّت مسلم فيجوز قطعه ووصله في بدن الحيّ أيضاً على الأقوى خاصّة إذا كان الميّت قد أوصى بذلك .
« مسألة 3420 » إذا دبّت الحياة في عضو الميّت بعد وصله في بدن الحيّ يخرج عن كونه عضو ميّت ويعدّ عضواً للإنسان الحيّ ، بل لو وصل عضو من الحيوان النجس كالخنزير في الإنسان وأصبح عضواً له لا تجري عليه أحكام النجاسة .
« مسألة 3421 » إذا توقّفت حياة مسلم على قطع ووصل كلية أو عضو آخر من إنسان حيّ ، فإن لم يسبّب القطع ضرراً معتدّاً به بالنسبة للآخر وكان راضياً بهذا العمل فلا إشكال ، سواء كان بثمن أم مجّاناً .