وليس لها المهر .
« مسألة 3397 » إذا تزوّجت المريضة وماتت في مرضها ورثها الزوج ولو لم يدخل بها .
« مسألة 3398 » المطلّقة الرجعيّة ترث الزوج لو مات قبل انقضاء عدّتها وكذلك يرثها الزوج لو ماتت في عدّتها ، ولو مات أحد الزوجين في عدّة الطلاق البائن أو بعد انقضاء العدّة المطلّقة الرجعيّة فلا يرثه الآخر .
« مسألة 3399 » لو طلّق الزوج زوجته في حال المرض ومات قبل تمام اثني عشر شهراً قمريّاً ترثه الزوجة بثلاثة شروط :
الأوّل : أن لا تتزوّج بغيره خلال السنة .
الثاني : أن لا يكون الطلاق ببذلها مالًا كالمختلعة ، بل لو لم تبذل مالًا للزوج لكن كان الطلاق بطلب منها ففي إرثها منه إشكال .
الثالث : أن يكون موت الزوج في نفس المرض الذي طلّقها فيه ، سواء كان موته بسبب المرض أو لسبب آخر ، فلو برئ من مرضه الذي طلّقها فيه ومات بسبب آخر لم ترثه .
« مسألة 3400 » الثياب أو الأشياء الأخرى التي وهبها الزوج لزوجته تعدّ من أموال الزوجة بعد طلاقها أو وفاة الزوج ؛ نعم لو لم يهبها لها بل هيّأها للبس زوجته وانتفاعها بها فهي من أموال الزوج بعد موته وإن كانت الزوجة قد لبستها .
« مسألة 3401 » لو طرأ نقص على سهام الورثة بسبب وجود الزوج أو الزوجة فلا يدخل النقص على سهم الامّ والإخوة والأخوات من قبل الامّ والجدّ والجدّة من قبل الامّ والأخوال والخالات ، بل يأخذ هؤلاء سهامهم كاملة من أصل التركة ويدخل النقص على الأب والإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب خاصّة والجدّ والجدّة للأب والأعمام والعمّات .
« مسألة 3402 » لا توارث بين الزوج والزوجة في العقد المنقطع إلّاإذا اشترط أحدهما أو كلاهما الإرث في العقد ؛ نعم الولد الحاصل من الزواج المنقطع يرث وحاله حال الأولاد من الزوجة الدائمة .
نهج الرشاد — صفحة 575
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص٥٧٥