الفاصلة وعدم سقوط الأذان عن الصلاة الثانية ، وكذلك يسقط الأذان عن صلاة العصر يوم الجمعة إذا صلّيت مباشرة بعد صلاة الجمعة .
« مسألة 946 » إذا اذّن وأقيم لصلاة الجماعة فلا ينبغي لمن يصلّي في تلك الجماعة أن يؤذّن أو يقيم .
« مسألة 947 » إذا ذهب إلى مكان للصلاة وكان هناك صلاة جماعة ولكن لم يصلّ معهم أو وجد الصلاة قد انتهت ، فإن لم تختلّ الصفوف ولم يتفرّق المصلّون فالأحوط وجوباً إن أراد الصلاة فرادى أو جماعة أن لا يؤذّن ولا يقيم لصلاته مع تحقّق شروط ثلاثة ، هي :
الأوّل : أن تكون الصلاة قد اذّن وأقيم لها .
الثاني : أن لا تكون صلاة الجماعة باطلة .
الثالث : أن تكون صلاته وصلاة الجماعة في مكان واحد ، فإن كانت الجماعة داخل المسجد وأراد أن يصلّي على سطح المسجد مثلًا ، فيستحبّ له أن يؤذّن ويقيم .
« مسألة 948 » إذا شكّ في الشرط الثاني من شروط المسألة السابقة أي شكّ في صحّة صلاة الجماعة ، سقط عنه الأذان والإقامة ، ولكن إذا شكّ في الشرطين الآخرين يمكنه الأذان والإقامة برجاء المطلوبيّة .
« مسألة 949 » يستحبّ لمن يسمع أذان المؤذّن أن يردّده معه ، وينوي عند ترديد مقاطع الإقامة الذكر المطلق ولا ينوي الإقامة ، ويأتي ب « حيّ على الصلاة » إلى « حيّ على خير العمل » برجاء المطلوبيّة .
« مسألة 950 » يجوز لمن يسمع أذان شخص آخر وإقامته - سواء ردّدهما معه أم لا - أن يصلّي صلاته بلا أذان وإقامة إذا لم يكن بينهما وبين صلاته التي يريد أن يصلّيها فاصل كبير .
« مسألة 951 » إذا استمع الرجل إلى أذان المرأة ، لم يسقط عنه الأذان ، سواء كان السماع بنيّة التلذّذ أم لا .
نهج الرشاد — صفحة 157
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٥٧