« مسألة 938 » يكره فسح المجال لدخول الأطفال والمجانين إلى المسجد ، ولا إشكال في فسح المجال للأطفال لتعلّم أحكام الإسلام والتعرّف على المسجد ، ويكره لمن أكل البصل والثوم وأمثالهما وكانت رائحة فمه تؤذي الناس أن يدخل المسجد .
الأذان والإقامة
« مسألة 939 » يستحبّ للرجل والمرأة الأذان والإقامة قبل الصلوات اليوميّة الواجبة ، وأمّا قبل صلاة عيدي الفطر والأضحى - إن صلّيت جماعة - فيستحبّ أن يقال ثلاث مرّات : « الصلاة » ، ويقولها ثلاثاً برجاء المطلوبيّة في الصلوات الواجبة الأخرى وفي صلاة عيدي الفطر والأضحى إن صلّيت فرادى .
« مسألة 940 » يستحبّ في اليوم الأوّل من ولادة الطفل أو قبل أن تسقط سرّته أن يؤذّن في أذنه اليمنى ويقام في أذنه اليسرى .
« مسألة 941 » الأذان ثماني عشرة جملة هي بالترتيب : « اللَّه أكبر » أربع مرّات و « أشهد أن لا إله إلّااللَّه ، أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه ، حيّ على الصلاة ، حيّ على الفلاح ، حيّ على خير العمل ، اللَّه أكبر ، لا إله إلّااللَّه » كلّ واحدة منها مرّتان ، والإقامة سبع عشرة جملة ، حيث ينقص من جمل الأذان مرّتان « اللَّه أكبر » من أوّله ومرّة واحدة « لا إله إلّااللَّه » من آخره ، ويضاف بعد « حيّ على خير العمل » : « قد قامت الصلاة » مرّتان .
« مسألة 942 » « أشهد أنّ عليّاً أمير المؤمنين وليّ اللَّه » ليست جزءً من الأذان والإقامة ولكن يحسن الإتيان بها بعد « أشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه » بنيّة القربة المطلقة .
« مسألة 943 » يجب أن لا يفصل بين جمل الأذان والإقامة بفاصل كبير ، وإذا فصل بينها بأكثر من المتعارف وجب الاستئناف .
« مسألة 944 » يحرم التغنّي بالأذان والإقامة أي أداؤهما بالطريقة المتعارفة للغناء في مجالس اللهو واللعب .
« مسألة 945 » إذا جمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بلا فاصلة أو بفاصل قليل ، سقط الأذان عن العصر والعشاء ، وأداء النوافل والتعقيبات بين الصلاتين لا توجب