« مسألة 905 » تبطل الصلاة على بيادر الحنطة والشعير وأمثالها ممّا لا يمكن الاستقرار عليه .
« مسألة 906 » من لا يطمئنّ بإمكان إكمال الصلاة في مكان بسبب احتمال هبوب الرياح ونزول المطر وازدحام الناس وأمثال ذلك ، فإن شرع في الصلاة على أمل أن يتمكّن من إكمالها ، فلا إشكال في ذلك فإن لم يمنعه مانع فصلاته صحيحة .
* الشرط الثالث : أن لا يكون المكان ممّا يحرم المكث فيه وعليه فلا تجوز الصلاة في المكان الذي تتعرّض حياة الإنسان فيه للخطر كما لو كان سقفه مشرفاً على السقوط .
« مسألة 907 » لا يجوز للرجل الخلوة بالأجنبيّة في مكان ولكن إذا صلّى في هذا المكان ، فلا إشكال في الصلاة .
« مسألة 908 » لا تبطل الصلاة في المكان الذي يسمع فيه صوت الآت اللهو واللعب ولكن يحرم الاستماع إليها .
* الشرط الرابع : أن لا يكون سقف المكان قليل الارتفاع بحيث لا يتمكّن من الوقوف فيه بشكل صحيح ، وأن لا يكون ضيّقاً بنحو لا يمكنه فيه الركوع والسجود ، وإن اضطرّ إلى الصلاة في مثل هذه الأمكنة ، يجب عليه القيام والركوع والسجود بقدر الإمكان .
* الشرط الخامس : أن لا يكون من الأماكن التي يحرم الجلوس أو الوقوف عليها ، وبالتالي فلا تجوز الصلاة على شيء يوجب الجلوس أو الوقوف عليه هتكاً لحرمة شيء يحرم هتكه ، كالبساط الذي كتب عليه اسم اللَّه تعالى أو آيات قرآنيّة أو أسماء المعصومين عليهم السلام .
* الشرط السادس : أن لا يكون مكان المصلّي متقدّماً على قبر المعصومين عليهم السلام .
« مسألة 909 » إذا كان بينه وبين القبر الطاهر حائل كالجدار بحيث لا تكون الصلاة منافية للاحترام فلا إشكال ، وأمّا حيلولة الصندوق الشريف والضريح والستائر التي توضع عليه فهي غير كافية .
نهج الرشاد — صفحة 151
مساهمون: السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
ص١٥١