الصلاة رجاءً ثمّ يصلّي المغرب ويعيد العشاء بعدها احتياطاً ، وإن التفت إلى سهوه بعد الصلاة فصلاته صحيحة ويجب أن يصلّي المغرب .
« مسألة 767 » آخر وقت صلاة العشاء هو منتصف الليل ، والأحوط وجوباً في صلاة المغرب والعشاء وأمثالهما أن يعدّ الليل من أوّل الغروب إلى أذان الصبح « 1 » ، ولصلاة الليل وأمثالها من أوّل الغروب إلى طلوع الشمس .
« مسألة 768 » إذا أخّر صلاة المغرب أو العشاء عصياناً أو لعذر عن نصف الليل ، فالأحوط وجوباً أن يصلّيها قبل أذان الصبح بدون نيّة الأداء أو القضاء .
أحكام وقت الصلاة
« مسألة 769 » إنّما يجوز للمكلّف أن يصلّي فيما إذا تيقّن أو اطمأنّ بدخول الوقت أو أخبره رجلان عدلان بدخول الوقت .
« مسألة 770 » الأحوط وجوباً للأعمى والمحبوس وأمثالهما أن لا يصلّوا ما لم يتيقّنوا بدخول الوقت ، وأمّا من لا يتمكّن من تحصيل اليقين أو الاطمئنان لمانع يمنع غالب الناس من اليقين أو الاطمئنان بدخول الوقت كالغبار أو الغيم وأمثالهما ، فإن حصل له الظنّ بدخوله جاز له أن يصلّي .
« مسألة 771 » إن ثبت للمكلّف دخول الوقت وشرع بالصلاة ثمّ علم أثناءها أنّ الوقت لم يدخل أو علم بعد الصلاة بأنّ صلاته وقعت كلّها قبل الوقت فصلاته باطلة ، ولكن لو علم أثناء الصلاة أنّ الوقت قد دخل أو علم بعد أدائها أنّ الوقت كان قد دخل في أثنائها فصلاته صحيحة .
« مسألة 772 » إذا لم يكن ملتفتاً إلى أنّه يجب إحراز دخول الوقت للشروع بالصلاة فصلّى ، فإن علم بأنّ صلاته وقعت كلّها داخل الوقت فهي صحيحة ، ولو علم بأنّها كلّها وقعت قبل الوقت أو علم أنّ الوقت دخل أثناءها فصلاته باطلة .
« مسألة 773 » إذا اطمأنّ بدخول الوقت وشرع بالصلاة ثمّ شكّ أثناءها بدخوله
هامش
( 1 ) - آخر وقت المغرب والعشاء إحدى عشرة ساعة وربع ساعة تقريباً بعد الظهر الشرعي .