أحكام الطهارة
الماء المطلق والمضاف
« مسألة 23 » الماء إمّا مطلق أو مضاف ، والماء المضاف هو المعتصر من شيء - مثل ماء الورد وماء البطّيخ - أو الممزوج بشيء بحيث لا يطلق عليه ماء - كالماء الممتزج بالطين ونحوه - وما عدا ذلك ماء مطلق ، وهو على خمسة أقسام :
الأوّل : ماء الكُرّ . الثاني : الماء القليل . الثالث : الماء الجاري . الرابع : ماء المطر . الخامس :
ماء البئر .
1 - ماء الكرّ
« مسألة 24 » ماء الكرّ على الأحوط ما يملأ الوعاء الذي يكون كلّ من طوله وعرضه وارتفاعه ثلاثة أشبار ونصف ، وإن كانت ظرفيّة الوعاء الذي يكون كلّ من طوله وعرضه وارتفاعه ثلاثة أشبار كافية ، ووزنه بحسب الكيلو غرام المتعارف 384 كيلو غراماً تقريباً .
« مسألة 25 » تثبت كريّة الماء بثلاثة طرق :
الأوّل : اطمئنان الإنسان نفسه بكرّيّة الماء .
الثاني : إخبار رجلين عادلين بكرّيّة الماء ، وإن كان يكفي إخبار الواحد إن أوجب الاطمئنان .
الثالث : إخبار « ذي اليد » - أي من يكون الماء تحت اختياره - كما لو أخبر صاحب البيت بكرّيّة الماء فيثبت كونه كرّاً .